قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

 

المادة الأولى :

يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلان التالية :

1- لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة ، والعادية ، والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.

2- اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية .

3- لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة ، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر .

4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل .

5- لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني .

6- لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية .

8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانيء .

9- لوحات الدعاية داخل المطارات .

10- لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية .

المـادة الثـانية :

1- وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) .

2- وزارة الموصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5) .

3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7 ) .

4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8) .

5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9) .

6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10) .

المـادة الثـالثـة :

1- مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (10,9,8,6,5,4,3,2,1) .

2- مـائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2) .

المـادة الـرابعـة :

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :

1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى .

2- وزارة الموصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني .

3- وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع الإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية .

المـادة الخـامسـة :

يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية :

1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها .

2- مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة .

3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشأتها عند لانتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك .

4- يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان .

5- باستثناء ما ورد في الفقرات (4,3,2)من المادة الأولى ، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة .

المـادة السـادسـة :

باستثناء ما ورد في الفقرات (4,3,2) من المادة الأولى ، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية :-

1- وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني .

2- وزارة المواصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني .

3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).

4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8) .

5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9) .

6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10) .

المـادة السابعـة :

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في المؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

المـادة الثـامنـة :

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقاً لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة .

المـادة التـاسعـة :

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى حسب الأنظمة والتعليمات .

المـادة العاشرة :

تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها .

المـادة الحـادية عشر :

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة .

المـادة الثانيـة عشر :

بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات .

المـادة الثالثـة عشر :

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر ، إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد .

المـادة الـرابعـة عشر :

للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بند من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء .

المـادة الخـامسـة عشر :

يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد ، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان .

المـادة السـادسـة عشر :

يجب على كل مرخص له أن يراعى مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان .

المـادة السـابعـة عشر :

يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعى في تطبيق هذه القواعد والقرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية ، والإعلان عنها .

المـادة الثـامنـة عشر :

تلغى هذه القواعد جميع ما يتعارض معها ، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية .

المـادة التـاسعـة عشر :

يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء .

المـادة العشـرون :

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

إرسال تعليق

أحدث أقدم